الشيخ محمد تقي التستري
82
النجعة في شرح اللمعة
« والرجل يجوز أمره في مال المرأة ، فيبيع لها ويشتري فإذا عفا فقد جاز » . ورواه الفقيه في 6 من أخبار باب طلاق الَّتي لم يدخل بها 7 من طلاقه عن الحلبيّ وأبي بصير وسماعة عنه عليه السّلام مثله ، ولكن فيه « فيبتاع لها ويتّجر » ثمّ قال : « وفي خبر آخر : يأخذ بعضا ويدع بعضا ، وليس له أن يدع كلَّه » . ورواه العيّاشي ( في تفسيره 76 ) عنه وعن أبي بصير مثله ، وزاد « قلت : أرأيت إن قالت : لا أجيز ما تصنع ؟ قال : ليس ذلك لها أتجيز بيعه في مالها ولا تجيز في هذا » . وروى العيّاشيّ « عن زرارة ، وحمران ، ومحمّد بن مسلم جميعا عن الباقر والصّادق عليهما السّلام في قوله تعالى * ( « إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ » ) * قال : هو الذي يعفو عن بعض الصّداق أو يحطَّون عنه بعضه أو كلَّه » . و « عن محمّد بن مسلم ، عن الباقر عليه السّلام في قوله تعالى ذاك ، قال الذي يعفو عن الصّداق أو يحطَّ بعضه أو كلَّه » . و « عن إسحاق بن عمّار ، عن الصّادق عليه السّلام : سألته عن قوله تعالى * ( « إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ » ) * قال : المرأة تعفو عن نصف الصّداق ، قلت * ( « أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ » ) * قال : أبوها إذا عفا جاز له ، وأخوها إذا كان يقيم بها وهو القائم عليها فهو بمنزلة الأب يجوز له ، وإذا كان الأخ لا يهتمّ بها ولا يقوم عليها لم يجز عليها أمره » . ( الثانية : لو دخل قبل دفع المهر كان دينا عليه وان طالت المدّة ) ( 1 ) استدلّ التّهذيب له بقوله تعالى * ( « وآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً » ) * وروى الكافي ( في باب الرّجل يتزوّج امرأة فيدخل بها قبل أن يعطيها شيئا 71 من نكاحه ) « عن عبد الحميد بن عوّاض : قلت : لأبي عبد الله عليه السّلام : أتزوّج المرأة أيصلح لي أن أواقعها ولم أنقدها من مهرها شيئا ؟ قال : نعم إنما هو دين عليك » . ثمّ « عن البزنطيّ : قلت لأبي الحسن عليه السّلام : الرّجل يتزوّج المرأة على الصّداق المعلوم يدخل بها قبل أن يعطيها ، قال : يقدّم إليها ما قلّ أو كثر